3498 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، ثنا عَفَّانُ ° ، ثنا هَمَّامٌ ° ، ثنا قَتَادَةُ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : " إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: همام بن يحيى بن دينار · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة