3586 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَيْنِ ° ، قَالا : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، قثنا . . . . . . . ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : " يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . فَإِمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُرَاجِعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ " . رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ