← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3708 مقبول 4669 ☰ باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشه…
A− A+

3708 حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ ° ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ ° ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ° ، أَنَّ صَفِيَّةَ ° حَدَّثَتْهُ ، عَنْ حَفْصَةَ ° ، وَعَائِشَةَ ° ، أَوْ عَنْ إِحْدَيْهِمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عائشة بنت عبد الله بن عثمان ب… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة