3750 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا ، فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ . قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلاعَنَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا . ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ . وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْفِيَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ " قَالَ : حُمْرٌ . قَالَ : " فِيهَا أَوْرَقُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ . قَالَ : " مِمَّا ذَلِكَ تَرَى ؟ " ، قَالَ : لا أَدْرِي ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ . قَالَ : " وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ " . وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَرَأَيْتَ لَو أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ : إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا . وَقَالَ الزَّوْجُ : بَلْ هُوَ لِي . قَالَ : هُوَ لَهُ أَنَّى اعْتَرَفَ بِهِ