← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3918 مقبول 4921 ☰ بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام
A− A+

3918 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ° ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ ° ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ " . وَرُبَّمَا قَالَ : " أَوْ يَكُونَ بَيْعَ الْخِيَارِ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 7 الطرق
◈ المدار: حماد بن زيد بن درهم · ×5 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة