← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3977 مقبول 4989 ☰ باب النهي عن بيع الصكوك
A− A+

3977 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ° ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ° ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ° ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالْجَارِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى . قَالَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى ؟ أَحْلَلْتَ الرِّبَا ؟ ! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . فَرَدَّ مَرْوَانُ ذَلِكَ الْبَيْعَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ° ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ° بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي طَعَامًا جِزَافًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ ، والدليل على إجازته إذا لم يكن جِزافًا .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا الضحاك بن عثمان الحزامي وهو صدوق حسن الحديث
إسناد حسن
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة