3977 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ° ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ° ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ° ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالْجَارِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى . قَالَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى ؟ أَحْلَلْتَ الرِّبَا ؟ ! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . فَرَدَّ مَرْوَانُ ذَلِكَ الْبَيْعَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ° ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ° بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي طَعَامًا جِزَافًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ ، والدليل على إجازته إذا لم يكن جِزافًا .