3986 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَرَّاحِ الأَزْدِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ° ، قثنا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الصُّبْرَةُ بِالصُّبْرَةِ ، لا يُدْرَى مَا فِي هَذِهِ وَلا مَا فِي هَذِهِ "
بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَاشْتِرَائُهَا ، والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها .
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق إلا أنه يدلس
شجرة الإسناد