4032 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ° ، قثنا مُطَرِّفٌ ° ، وَالْقَعْنَبِيُّ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° . ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ° ، قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ° ، أَنَّ مَالِكًا ° حَدَّثَهُ . ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، وَالْمُزْنِيُّ ° ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ° ، قَالَ : أنبا مَالِكٌ ° ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ° ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ° مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مِمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ " . شَكَّ دَاوُدُ ، قَالَ : خَمْسَةٌ ، أَو دُونَ خَمْسَةٍ ، زَادَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرِيَّةُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ ، وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيهِ لأَنَّهُ أنزل بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشَّرَكَةِ ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، وَلا أَقَالَهُ مِنْهُ ، وَلا وَلاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ . وَقَالَ مَالِكٌ : وَلا أَرَى لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا إِلا مِمَّنْ فِي الْحَائِطِ مِمَّنْ لَهُ ثَمَرَةٌ بِخَرْصِهَا
بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، أَوْ بيع ثمر النخل بالتمر ، وبيع الكرم بالزبيب ، وأنها المزابنة ، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسة بكيل معلوم أو وزن معلوم .