← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#4238 مقبول 5310 ☰ باب إثبات تحريم ثمن الكلب ووجوب قتله
A− A+

4238 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ° ، قَالَ : أنبا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ° ، قثنا سُفْيَانُ ° ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْرَافِ الْمَدِينَةِ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَقْتُلُ الْكَلْبَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد