4384 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ° ، قثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو ° ، قثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ° مَوْلًى لَهُمْ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنّهُ كَانَ عَلَى أَبِيهِ ثَلاثُونَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ ، فَتُوُفِّيَ أَبُوهُ وَلَمْ يَقْضِهَا ، فَعَرَضَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَرَهُ بِمَالِهِ الَّذِي لَهُ فَأَبَى ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَشْفَعَ لَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ . فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى ، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِهِ ، فَقَالَ : " جُدَّ لَهُ ، أَوْ جُزِّ لَهُ أَوْفِهِ حَقَّهُ " ، فَجَدَّ لَهُ فَأَوْفَاهُ حَقَّهُ ، وَفَضَلَ لَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسْقًا ، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَقَدْ عَرَفْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا . ذَكَرَ أَحْمَدُ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلِيَّ عَجْوَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي نَخْلِي وَفَاءٌ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ