← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#4404 مقبول 5527 ☰ باب حظر بيع الرجل شركا له في ربعة
A− A+

4404 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ° ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ° ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارٌ أَوْ رِبَاعٌ ، فَلا يَبِعْ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ ، وَإِلا بَاعَهُ " . رَوَاهُ وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق إلا أنه يدلس
شجرة الإسناد