← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#4588 مقبول 5788 ☰ باب حظر الوصية بأكثر من الثلث
A− A+

4588 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ° ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ° ، قَالا : ثنا عَفَّانُ ° ، ثنا هَمَّامٌ ° ، قثنا قَتَادَةُ ° ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلابٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلا ابْنَةٌ . قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَتْ لِي إِلا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سا… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة