← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#4591 مقبول 5792 ☰ باب حظر الوصية بأكثر من الثلث
A− A+

4591 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ° ، قثنا أَبُو دَاوُدَ ° . ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ° ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ° ، قَالا : ثنا عَارِمٌ ° ، قَالا : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ° ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ° ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ° ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، " فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " . قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَى مَنْ كَانَ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْهُ الثُّلُثُ ، وَيُجْعَلُ الْمَالُ ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ ، فَيُعْطَى الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الثُّلُثَ مِنْهُ حَمْلُهُ ، بَعْدَمَا يَقْرَعُ هُوَ وَوَرَثَهُ الْمَيِّتِ . قَالَ : وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً . رَوَى الْحَدِيثَ ، يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: محمد بن إسحاق بن جعفر · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة