4667 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ° ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، قَالَ : أنبا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ° ، عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : " صَلِّ هَاهُنَا " ، فَأَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : " شَأْنُكَ إِذًا " , رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ فِي صِحَّتِهِ وَتَوْهِينِهِ
بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ , فِي الإبَاحَةِ لِمَنْ نذر أن يتصدق بجميع ماله , أن يمسك الثلثين منه , ويتصرف بالثلث , وبيان الخبر الدال على أن عمن نذر نذرًا كان من المال وجب إخراجه