← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#4758 ضعيف 5985 ☰ باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين …
A− A+

4758 حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ ° ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ° ، قَالَ : أنبا هُشَيْمٌ ° ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ " وَكَذَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ لَقَبٌ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ توجب كفارة ، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء ، وأن اليمين بالله تسمى قسمًا ، والدليل على أن اليمين على مالا يملكه ليس بيمين

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات عدا عباد بن ذكوان السمان وهو مقبول ، وإدريس بن بكر وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد