4873 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، قثنا حَجَّاجٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ° ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ° ، قَالَ : قَاتَلَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ ، رَجُلا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ , فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لا دِيَةَ لَهُ " , حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، قثنا حَجَّاجٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ° ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ° ، عَنْ يَعْلَى ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ قَتَادَةَ , عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ فِي الَّذِي عَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ