4915 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ° ، قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ° ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، " فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ " , حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ° ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° . ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قثنا الشَّافِعِيُّ ° ، أنبا مَالِكٌ ° ، بِمِثْلِهِ , حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قِيمَةُ الْغُرَّةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُلِ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ يكن على ضاربها لضربها شيء ، وعليه من جنينها غرة عبر أو أمة , وأن الذكر والأنثى فيه سواء