5019 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ ° ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ ° ، قثنا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ° ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° ، قَالَ : " مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي ، إِلا صَاحِبِ الْخَمْرِ , فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ "
بَيَانُ حَظْرِ جَلْدِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ عَشْرَةٍ , إِلا فِي الْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ الله , أو أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدليل على الإباحة للإمام , ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الجلد
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد