5203 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ ° ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ عَنْ " قَتَلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ " , وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، يَقُولُ : بَرِحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ ، فَأَرْفَعُ السَّيْفَ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُفَّهُ ، وَلَوْلا ذَلِكَ لاسْتَرَحْنَا مِنْهَا
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيَاتَ الْمُشْرِكِينَ والغَارَةِ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ وقتلهم , وإن أصيب في قتلهم نساؤهم وصبيانهم حتى قتلوا معهم ، والدليل على أن نهيه عن قتل النساء والصبيان هو المتأخر ، وعلى أن السنه في ترك الغارة بالليل حتى يصبح ، وعلى أنه لا يجوز حرق القرية التي فيها مسلم , أو الغارة , أو نصب المنجنيق عليها