6721 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ° ، قَالَ : ثَنَا أَسْبَاطٌ ° ، قَالَ : ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ° ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ° ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ° ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ° ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَهَانَا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَالْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالإِسْتَبْرَقِ " ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ° ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ° ، قَالا : حثنا أَبُو عَوَانَةَ ° ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ° ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، إِلا قَوْلَهُ : وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، أَوِ الْمُقْسِمِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ : وَإِرْشَادِ الضَّالِّ