← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#6891 مقبول 8678 ☰ بيان وجوب الابتداء في لبس النعل بالرجل اليمنى…
A− A+

6892 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ° ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ° ، قثنا شَيْبَانُ ° ، عَنِ الأَعْمَشِ ° ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِى فِي نَعْلِهِ الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد