868 يُعَارِضُهُ حَدِيثُ هِشَامٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° , قَالَتْ : " مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ " , حَدَّثَنَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ ° ، عَنْ هِشَامٍ
بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاةِ لِمَنْ يَتَحَرَّى فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا , وليس هو بمعارض الباب الأول إذْ هذا النهي بخلاف النهي الأول , وليس فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم دليل علي إباحة الصلاة قبلها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم… · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة