أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ° ، أنا أَبُو مُصْعَبٍ ° ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهُ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ "
قَالَ الشَّيْخُ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَسَّهَا بِيَدِهِ ، وَلا حَائِلَ بَيْنَهُمَا ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوءَهُمَا ، يُرْوَى ذَلِكَ : عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَالأَوْزَاعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَحَمَلُوا اللَّمْسَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ سورة النساء آية 43 عَلَى غَيْرِ الْجِمَاعِ . وَلَمْسُ الشَّعَرِ لا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ يُوجِبُهُ . وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءَ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَاحْتَجُّوا بِمَا :