أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإِمَامُ ، نا الإِمَامُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ° ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° . ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ° ، قَالا : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، أنا الشَّافِعِيُّ ° ، أنا سُفْيَانُ ° ، نا الزُّهْرِيُّ ° ، أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ ° ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ° ، قَالَ : " شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلاةِ ، فَقَالَ : لا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ ، وَغَيْرِهِ ، كُلٌّ عَنْ سُفْيَانَ
وَقَوْلُهُ : " حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " . مَعْنَاهُ : حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْحَدَثَ ، لا أَنَّ سَمَاعَ الصَّوْتِ ، أَوْ وُجُودَ الرِّيحِ شَرْطٌ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَصَمَّ لا يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَيَكُونُ أَخْشَمَ لا يَجِدُ الرِّيحَ ، وَيَنْتَقِضُ طُهْرُهُ إِذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ . قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ الْخَارِجَةَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : خُرُوجُ الرِّيحِ مِنَ الْقُبُلِ لا يُوجِبُ الْوُضُوءَ . وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ " . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْيَقِينَ لا يَزُولُ بِالشَّكِّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الشَّرْعِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَمَنْ تَيَقَّنَ فِي الطَّهَارَةِ ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ ، جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَلَوْ تَيَقَّنَ فِي الْحَدَثِ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، وَلَوْ شَكَّ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ ، وَلَوْ تَيَقَّنَ النِّكَاحَ ، وَشَكَّ فِي الطَّلاقِ ، كَانَ عَلَى النِّكَاحِ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلاةَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، فَإِنِ اعْتَرَضَ الشَّكُّ فِي الصَّلاةِ مَضَى فِي صَلاتِهِ . وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتْيَهِ ، فَلا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " . وَسُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ يَجِدُهُ ؟ فَقَالَ : انْضَحْ تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ وَالْهَ عَنْهُ . وَسَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : إِنِّي لأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي ، أَفَأَنْصَرِفُ ؟ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلاتِي . قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي دَفْعِ الشَّكِّ عَنِ الْقَلْبِ ، وَرَدِّ الْوَسْوَاسِ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ ، فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ .