← شرح السنة
شرح السنة
#2390 مقبول 2388 ☰ باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
A− A+

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ° ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° . ح وأنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ° ، قَالا : أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ° ، قَالَ : نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، أنا الرَّبِيعُ ° ، أنا الشَّافِعِيُّ ° ، أنا سُفْيَانُ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ! فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنابِلِ ، قَدْ حَلَلْتِ ، فَتَزَوَّجِي " . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

والعمل على هَذَا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ، قالوا فِي المتوفى عنها زوجها : إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل ، وَهُوَ قولُ عُمَر ، وَعَبْد اللَّهِ بْن مسعود ، وَعَبْد اللَّهِ بْن عُمَر ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وغيرهم من الصحابة . قَالَ عُمَر : " لَوْ وَلَدَتْ ، وَزَوْجُهَا على سريره لم يُدْفَنْ بعد ، لحَلَّتْ " . وَإِلَيْهِ ذهب مَالِك ، وَالثَّوْرِيّ ، وَالأَوْزَاعِيّ ، وَالشَّافِعِيّ ، وأصحاب الرأي . ورُوي عَنْ علي ، وَابْن عَبَّاس أَنَها تَنْتَظِرُ آخِرَ الأَجَلَيْنِ ، مَنْ وضع الحَملِ ، أَوْ أَربعة أشهرٍ وعشرًا . قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن مسعود : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة ! أنزلت سورةُ النساء القُصرى بعد الطولى ؟ قوله : " أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْليظ " ، أراد أن الحامل قد تمتد بها مدة الحمل إِلَى تسعة أشهر وإلى أربع سنين ، ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع ، فإذا ألزمتموها هَذَا التغليظ ، فاجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرًا ، وقوله : " نَزَلَتْ سُورة النِّساء القُصْرى بعد الطُّولى " ، أراد بالقصرى : سورة الطلاق ، وبالطولى : سورة البقرة ، وأراد أن قوله فِي سورة الطلاق وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 4 نزلت بعد قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا سورة البقرة آية 234 فِي سورة البقرة ، فحمله على النسخ ، وعامة الفقهاء خصُّوا الآية بخبر سُبيعة .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات عدا أحمد بن عبد الله الفازي وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة