أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ° ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ° ، أنا أَبُو مُصْعَبٍ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ ° ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ ؟ فَقَالَ رسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اقْضِهِ عَنْهَا " . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ
قَالَ الإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ، أَوْ كَفَّارَةٌ ، أَوْ نَذْرٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصَايَا وَالْمِيرَاثِ ، كَمَا يَجِبُ قَضَاءُ دُيُونَ الْعِبَادِ ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ ، أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا لا تُقْضَى مَا لَمْ يُوصِ بِهَا ، وَقَالَ مَالِكٌ : لا تُقْضَى مَا لَمْ يُوصِ ، وَإِذَا أَوْصَى تُقْضَى مِنْ ثُلُثِهِ مُقَدَّمًا عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا . وَرُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ عَلَيْهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَهَا أَنْ يَمْشِيَ عَنْهَا . كِتَابُ الإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وُجُوبِ طَاعَةِ الْوَالِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ سورة النساء آية 59 . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الأُمَرَاءُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الفُقَهَاءُ .