← شرح السنة
شرح السنة
#2548 ضعيف 2544 ☰ باب دية الجنين
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ° ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ° ، أنا أَبُو مُصْعَبٍ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، " أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ : عَبدٍ ، أَوْ وَلِيدٍ " . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، كِلاهُمَا عَنْ مَالِكٍ

وَالْغُرَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : أَنْفَسُهُ ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ : النَّسَمَةُ مِنَ الرَّقِيقِ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى يَكُونُ ثَمَنُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلاءِ : الْغُرَّةُ : عَبْدٌ أَبْيَضُ ، أَوْ أَمَةٌ بَيْضَاءُ ، وَسُمِّيَ غُرَّةٌ لِبَيَاضِهِ ، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لا يُقْبَلُ فِيهِ الْعَبْدُ الأَسْوَدُ ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ . وَأَرَادَ بِالإِمْلاصِ : الْجَنِينَ ، سُمِّيَ إِمْلاصًا ، لأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلادَةِ ، وَكُلُّ مَا زُلِقَ مِنَ الْيَدِ أَوْ غَيْرِهَا ، فَقَدْ مَلِصَ يَمْلَصُ . وَالْعَقْلُ : هُوَ الدِّيَةُ ، قِيلَ : سُمِّيَ بِذَلِكَ مِنَ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الشَّدِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَاتِلَ كَانَ يَأْتِي بِالإِبِلِ فَيَعْقِلُهَا ، أَيْ : يَشُدُّهَا بِالْعِقَالِ فِي فِنَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَبِهِ سُمِّيَتِ الْعَصَبَةُ الَّتِي تَحْمِلُ الْعَقْلَ عَاقِلَةً . وَقِيلَ : سُمِّيَتْ عَاقِلَةٌ مِنَ الْمَنْعِ ، وَالْعَقْلُ : هُوَ الْمَنْعُ ، وَبِهِ سُمِّيَ الْعَقْلُ الْمُرَكَّبُ فِي الإِنْسَانِ ، لأَنَّهُ يَمْنَعُهُ عَمَّا لا يَحْسُنُ ، وَلا يَجْمُلُ ، فَكَأَنَّ أَهْلَ الْقَاتِلِ يَقُومُونَ بِنُصْرَتِهِ ، فَيَمْنَعُونَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ عَنْهُ بِالسَّيْفِ ، فَجَعَلَ الشَّرْعُ ذَلِكَ الْمَنْعَ وَالنُّصْرَةَ بِأَدَاءِ الدِّيَةِ . قَالَ الإِمَامُ : إِذَا جُنِيَ عَلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الأَرِقَّاءِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَإِنْ سَقَطَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ، فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ أَلْقَتِ جَنِينَيْنِ مَيِّتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ غُرَّتَانِ ، وَلِمُسْتَحِقِّهَا أَنْ لا يَقْبَلَهَا مَعِيبَةً كَالإِبِلِ فِي الدِّيَةِ ، وَلَهُ أَنْ لا يَقْبَلَ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ ، أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجِبُ قَبُولُ الطفلِ إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ . وَإِذَا عُدِمَتِ الْغُرَّةُ ، فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ مَالِكٌ : سُتُّ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ رَبِيعَةُ : الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا ، أَوْ سِتُّ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، عُشْرُ دِيَةِ الأُمِّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةِ : عَلَيْهِ غُرَّةٌ أَوْ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، أَوْ خَمْسُونَ دِينَارًا . وَالأَقَاوِيلَ مُتَقَارِبَةٌ مِنَ حَيْثُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَوْجَبَ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرَ : إِنَّ الْغُرَّةَ إِذَا عُدِمَتْ يَجِبُ قِيمَتُهَا ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ غُرَّةُ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسٍ ، أَوْ بَغْلٍ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسٍ ، أَوْ بَغْلٍ " . وَرَوَاهُ حَمَّادٌ ، وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، وَلَمْ يَذْكُرَا الْفَرَسَ ، وَالْبَغْلَ ، فَقَدْ قِيلَ : هَذَا وَهْمٌ مِنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ . وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : الْغُرَّةُ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ بَغْلٌ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ فِي جَنِينِ النَّصْرَانِيَّةِ ثُلُثُ الْغُرَّةِ ، فَإِنْ كَانَ الأَب ُ مُسْلِمًا ، فَفِيهِ كَمَالُ الْغُرَّةِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيًّا لأَنَّهُ مُسْلِمٌ بِإِسْلامِ الأَبِ . وَفِي جَنِينِ الْمَجُوسِيَّةِ خُمسُ ثُلُثِ الْغُرَّةِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيًّا ، وَالآخَرُ مَجُوسِيًّا ، فَيُعْتَبَرُ بِأَكْثَرِهِمَا دِيَةً . وَفِي جَنِينِ الأَمَةِ إِنْ كَانَ رَقِيقًا عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ قِيمَتَهُ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا ، فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَعُشْرِ قِيمَتِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ضَمَانَ الْجَنِينِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى ابْنِ الْجَانِي شَيْءٌ مِنَ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ ، كَمَا لا يَجِبُ عَلَى الْجَانِي ، وَكَذَلِكَ لا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ آبَاءِ الْجَانِي إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ ، وَالأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَفَاءٌ ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ إِنْ كَانَ عَلَى الْجَانِي وَلاءٌ ، وَعَلَى عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ ، وَلا يَجِبُ عَلَى أَبِ الْمُعْتِقِ ، وَلا يَجِبُ عَلَى ابْنِهِ كَمَا فِي النَّسَبِ . رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ ، فَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلاهَا ، " فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ لابْنِ الْمَرْأَةِ " ، فَقَالَ أَخُوهَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ ؟ قَالَ : " عَلَيْكَ " . وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْ مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَقَضَى لِلزُّبَيْرِ بِمِيرَاثِهِمْ ، لأَنَّهُ ابْنُهَا ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَاقِلا ، بَالِغًا ، وَاجِدًا . وَلا يُحْمَلُ امْرَأَةٌ ، وَلا صَبِيٌّ ، وَلا مَجْنُونٌ ، وَلا عَبْدٌ ، وَلا يُعْقَلُ الْكَافِرُ مِنَ الْمُسْلِمِ ، وَلا الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلاثِ سِنِينَ ، كَذَلِكَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلا يَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُوسِرًا فِي كُلِّ عَامٍ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ ، وَعَلَى كُلِّ مُتَوَسِّطٍ أَكْثَرُ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ، وَالاعْتِبَارُ فِي الْيَسَارِ بِآخِرِ الْحَوْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَاقِلَةِ وَفَاءٌ يُكْمَلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاتِلِ الْخَطَإِ عَاقِلَةٌ ، فَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُتْرَكُ فِي الإِسْلامِ مُفْرَجٌ " . يَرْوِي هَذَا بِالْجِيمِ ، وَالْحَاءِ ، أَمَّا بِالْجِيمِ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : هُوَ الْقَتِيلُ يُوجَدُ بِأَرْضٍ فَلاةٍ يُودَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَلا يَبْطُلُ دَمُهُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : هُوَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ ، وَلا يُوَالِيَ أَحَدًا ، فَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَتْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، لأَنَّهُ لا عَاقِلَةَ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ : الْمُفْرَجُ : الَّذِي لا عَشِيرَةَ لَهُ ، وَأَمَّا بِالْحَاءِ ، فَهُوَ الَّذِي أَثْقَلَهُ الدَّيْنُ ، يُقَالُ : أَفْرَحَهُ ، أَيْ : أَثْقَلَهُ ، وَيُرْوَى : " مَفْدُوحٌ " بِالدَّالِ ، وَمَعْنَاهُ هَذَا ، يُقَالُ : فَدَحَهُ الدَّيْنُ ، أَيْ : أَثْقَلَهُ . وَدِيَةُ الطَّرَفِ إِنْ بَلَغَتْ دِيَةَ النَّفْسِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ فِي ثَلاثِ سِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ ، فَفِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلا يُضْرَبُ لَهُ أَقَلُّ مِنْ سَنَةٍ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا قَلِيلا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِلَى الثُّلُثَيْنِ ، فَفِي سَنَتَيْنِ ، الثُّلُثُ فِي سَنَةٍ ، وَالْبَاقِي فِي سَنَةٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ . وَبَدَلُ الْعَبْدُ إِذَا قُتِلَ خَطَأً ، أَوْ قُطِعَ طَرَفٌ مِنْهُ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يَكُونُ فِي مَالِهِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ كَقِيمَةِ الْبَهَائِمِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ بَدَلَ نَفْسِ الْعَبْدِ ، وَلا تَحْمِلُ بَدَلَ طَرَفِهِ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات وصدوقيين عدا محمد بن محمد الشيرزي وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد