أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ° ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ° ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ° ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ° ، عَنْ عَاصِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، أَنّ " قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ " ، قَالَ عَاصِمٌ : رَأَيْتُ الْقَدَحَ ، وَشَرِبْتُ مِنْهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وفِي رواية : قال عاصمٌ : هُو قدحٌ جيدٌ عريضٌ من نُضارٍ ، يُقال : النضارُ : شجرُ الأثلِ ، وأراد أنّهُ من هذه الأقداح الحُمرِ ، ويقال : النضارُ : النبعُ ، وهُو شجرٌ يُتخذُ منه القِسِيُّ . قال الإِمامُ : فِيهِ بيان أن تضبيب الإناء بقليلٍ من الفضة عِنْد الحاجة جائزٌ ، فأما الكثير للزينة ، فحرامٌ ، أما القليل للزينة أوِ الكثير للحاجة فمكروهٌ .