أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ° ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ° ، أنا أَبُو مُصْعَبٍ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ ° ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ مَالِكٍ .
أَرَادَ بِاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ : أَنْ يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ ، فَلا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : إِنَّمَا قِيلَ لَهُ : صَمَّاءُ ، لأَنَّهُ إِذَا اشْتَمَلَ بِهِ ، سَدَّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ الْمَنَافِذَ ، كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْقٌ وَلا صَدْعٌ . وَأَرَادَ " بِالاحْتِبَاءِ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ " : أَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ ، وَرِجْلاهُ مُتَجَافِيَتَانِ عَنْ بَطْنِهِ ، فَيَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ فَرْجِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّوْبُ وَاسِعًا قَدْ أَسْبَلَ شَيْئًا مِنْهُ عَلَى فَرْجِهِ . قَالَ الإِمَامُ : إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا لا يُظْهِرُ عَوْرَتَهُ ، فَلا بَأْسَ بِالاحْتِبَاءِ فِيهِ . رُوِيَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ ، وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ " .