أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ° ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ° ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، نا آدَمُ ° ، نا شُعْبَةُ ° ، نا الْحَكَمُ ° ، عَنْ ذَرٍّ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ . فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ° لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتِ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَذَا " ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ؟ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ : كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن ، قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ : تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " يَكْفِيكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ " ، هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَزَادَ : فَقَالَ عُمَرُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ ، قَالَ " : إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ
وَالْحَكَمُ : هُوَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ ، يَرْوِي عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ . قَالَ الإِمَامُ : وَفِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ ، مِنْهَا : جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا طَهُرَتَا وَعَدِمَتَا الْمَاءَ ، صَلَّتَا بِالتَّيَمُّمِ ، وَذَهَبَ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أَنَّ الْجُنُبَ لا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ نَسِيَ مَا ذَكَرَهُ لَهُ عَمَّارٌ ، فَلَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِهِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، وَجَوَّزَ لِلْجُنُبِ التَّيَمُّمَ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ .