أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ° ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ° ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ° ، نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ° ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ° ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ° ، عَنْ مِقْسَمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً ، فَنِصْفُ دِينَارٍ "
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَوْقُوفًا ، وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنْ أَصَابَهَا فِي فَوْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ " . وَقَالَ قَتَادَةُ : " دِينَارٌ لِلْحَائِضِ ، وَنِصْفُ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ الْغَسْلِ " ، وَقَالَ أَحْمَدُ : " يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الدِّينَارِ وَالنِّصْفِ " ، وَقَالَ الْحَسَنُ : " عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ " . وَمَنْ لَمْ يُوجِبِ الْكَفَّارَةَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ لا يَصِحُّ مُتَّصِلا مَرْفُوعًا