← شرح السنة
شرح السنة
#349 ضعيف 349 ☰ باب مواقيت الصلاة
A− A+

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ° ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ° ، نَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ ° ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ سَائِلا أَتَاهُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ ، قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِلالا ، فَأَقَامَ الصَّلاةَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَزُلْ ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ سُقُوطِ الشَّفَقِ . قَالَ : وَصَلَّى الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَلَمْ تَطْلُعْ ، وَصَلَّى الظُّهْرَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ، وَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفِقُ ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الأَوَّلَ ، ثُمَّ قَالَ : " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ؟ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، وَفِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى : اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ وَاحِدٌ ، وَيُقَالُ : اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ

قُلْتُ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَوَاقِيتِ ، فَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، إِلَى أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ يَمْتَدُّ مِنْ وَقْتِ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقُ : آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ، فَبِقَدْرِ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقْتٌ لِلصَّلاتَيْنِ جَمِيعًا . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ : بَعْدَ مَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ وَقْتٌ لِلصَّلاتَيْنِ ، لأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ ، وَهُوَ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ عَلَى التَّعَاقُبِ ، لا أَنَّهُ صَلاهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ ، وَابْتَدَاؤُهُ يَلِي مَصِيرَ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ، وَانْتِهَاؤُهُ يَلِي مَصِيرَ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَمْتَدُّ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْعَصْرُ . وَوَقْتُ الْعَصْرِ يَمْتَدُّ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ عِنْدَ الأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ لِمَنْ لا عُذْرَ لَهُ فِي الاخْتِيَارِ ، وَفِي حَقِّ الْمَعْذُورِ ، مَغِيبُ الشَّمْسِ . أَمَّا الْمَغْرِبُ ، فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، فَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ إِلَى أَنَّ لَهَا وَقْتًا وَاحِدًا ، قَوْلا بِظَاهِرِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَمْتَدُّ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، قُلْتُ وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ ، لأَنَّ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلاهَا فِي وَقْتَيْنِ ، كَمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ . أَمَّا الْعِشَاءُ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلَ بِغَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الشَّفَقِ الَّذِي يَدْخُلُ بِغَيْبُوبَتِهِ وَقْتَ الْعِشَاءِ ، فَذَهَبَ عُمَرُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ ، إِلَى أَنَّهُ الْحُمْرَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ الْبَيَاضُ الَّذِي عَقِيبَ الْحُمْرَةِ ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ . وَيَمْتَدُّ وَقْتُ اخْتِيَارِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَمْتَدُّ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . قُلْتُ : وَلا يَفُوتُ وَقْتُهَا ، حَتَّى تَصِيرَ قَضَاءً عِنْدَ الأَكْثَرِينَ ، مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ الصَّادِقُ . وَأَمَّا صَلاةُ الصُّبْحِ ، فَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ ، وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : آخِرُ وَقْتِهَا الإِسْفَارُ لِمَنْ لا عُذْرَ لَهُ ، وَفِي حَقِّ الْمَعْذُورِ يَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات وصدوقيين عدا أحمد بن عبد الله الفازي وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد