← شرح السنة
شرح السنة
#505 ضعيف 507 ☰ باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ ° ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ ° ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ° ، نَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ° ، نَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ° ، نَا الْمُقْرِئُ ° ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ° ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفِي الْحَمَّامِ ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى : لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيَّ ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ

قُلْتُ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ ، فَرُوِيَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِيهِمَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَتِ التُّرْبَةُ طَاهِرَةً وَالْمَكَانُ نَظِيفًا ، وَقَالُوا : قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ ، وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْقَبْرِ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلصَّلاةِ . وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الصَّلاةَ فِيهَا جَائِزَةٌ ، إِذَا صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَظِيفٍ مِنْهُ . وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ : الْقَبْرَ الْقَبْرَ . وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ ، وَحُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ صَلَّى فِي الْمَقَابِرِ . وَعَنْ مَالِكٍ : لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي الْمَقَابِرِ . وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ هُوَ أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ أَمْرِ الْحَمَّامِ قَذَارَةُ الْمَكَانِ ، وَمِنْ أَمْرِ الْمَقَابِرِ اخْتِلاطُ تُرْبَتِهَا بِصَدِيدِ الْمَوْتَى وَلُحُومِهَا ، فَالنَّهْي لِنَجَاسَةِ الْمَكَانِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ طَاهِرًا فَلا بَأْسَ . قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الْمَزْبَلَةُ ، وَالْمَجْزَرَةُ ، وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ ، فَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا لِنَجَاسَتِهَا ، وَفِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ مَعْنًى آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ اخْتِلافَ الْمَارَّةِ يَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلاةِ . وَأَمَّا فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ ، فَلا تَصِحُّ صَلاتُهُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبِنَاءِ قَدْرُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ تَجُوزُ ، وَجَوَّزَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ ، كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ مُتَوَجِّهًا إِلَى هَوَاءِ الْبَيْتِ يَجُوزُ . وَاحْتَجَّ مَنْ جَوَّزَ الصَّلاةَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِذَا كَانَ الْمَكَانُ طَاهِرًا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا " . وَيُقَالُ : حَدِيثُ جَابِرٍ إِنَّمَا سِيقَ لِإِظْهَارِ فَضِيلَةِ هَذِهِ الأُمَّةِ ، حَيْثُ رُخِّصَ لَهُمْ فِي الطّهُورِ بِالأَرْضِ ، وَالصَّلاةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَمْ تُبْنَ لِلصَّلاةِ مِنْ بِقَاعِهَا ، وَكَانَتِ الأُمَمُ الْمُتَقَدِّمَةُ لا يُصَلُّونَ إِلا فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا التَّخْصِيصُ . وَلَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي الطَّرِيقِ ، بِحَيْثُ لا يُضِرُّ بِالنَّاسِ ، فَلا بَأْسَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَأَيُّوبُ ، وَمَالِكٌ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ . وَلا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي الْبِيَعِ ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَمَاثِيلُ ، خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَطَرِ . وَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا لا نَدْخُلُ كَنَائِسَهُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورَةُ . وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ الصَّلاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ . وَلَوْ صَلَّى فِي مَكَانٍ وَبِقُرْبِهِ نَجَاسَةٌ ، فَجَائِزٌ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ صَلاتِهِ طَاهِرًا ، صَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقَيْنُ وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : هَهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ . وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ ، وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِرِ ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ . وَصَلَّى جَابِرٌ ، وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : قَائِمًا مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا ، وَإِلا فَقَاعِدًا .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد شديد الضعف فيه زيد بن جبيرة الأنصاري وهو متروك الحديث
شجرة الإسناد