أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ ° ، أَنَا السَّمْعَانِيُّ ° ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّيَّانِيُّ ° ، نَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ° ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ° ، نَا الأَعْمَشُ ° ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ ، وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ أَنْ تُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رِجَالا فِي أَيْدِيهِمْ حُزَمُ حَطَبٍ لا يُؤْتَى رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ سَمِعَ الإِقَامَةَ لَمْ يَشْهَدِ الصَّلاةَ إِلا أُضْرِمَ عَلَيْهِ بَيْتُهُ " . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أبي كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، كُلٌّ عَنِ الأَعْمَشِ