1048 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ° ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ هَذِهِ صَلاةً مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا . قَالَ : " قَدِمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ , فَحَبَسُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ صَلاةً كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ الظُّهْرِ , شُغِلَ عَنْهَا , وَهِيَ صَلاةُ تَطَوَّعٍ , فَإِذَا جَازَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِرَكْعَتَيْنِ جَازَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الْمَرْءُ مَا شَاءَ مِنَ التَّطَوُّعِ إِذَا اتَّقَى الأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّطَوُّعِ فِيهَا مَعَ أَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ ثَابِتٍ لا أَعْلَمُ لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ مَقَالا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ