← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#1088 1134 ☰ ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في …
A− A+

1088 وَحَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ° ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ° ، فِي الصَّلاةِ تُنْسَى ، قَالا : " يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا " وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلاةً فَذَكَرَهَا حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ حِينَ انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ ذَكَرَهَا حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ قَالَ : لا يُصَلِّيهَا فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ الثَّلاثِ ، وَالْوِتْرُ كَذَلِكَ مَا خَلا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الْعَصْرَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلاهَا وَإِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ قَدْ نَسِيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ بِأَيَّامٍ لَمْ يُصَلِّهَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، وَكَذَلِكَ سَجْدَةُ التِّلاوَةِ وَالْوِتْرِ وَالصَّلاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ لا تُقْضَى فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلاثِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا كَانَ مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّأْيِ أَنْ يَجْعَلُوا نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ فَاللازِمُ أَنْ يَجْعَلُوا نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ ثُمَّ لَيْسَ بَيْنَ عَصْرِ يَوْمِهِ وَبَيْنَ عَصْرٍ قَدْ نَسِيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَرْقٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

السند · الإسناد بالترتيب
موسى←أبو بكر←وكيع←عبيد الله بن أبي حميد←أبي ذر←وعبد الرحمن بن عوف
شجرة الإسناد