1207 حَدَّثنا يَحْيَى ° ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : ثنا أَبُو الأَحْوَصِ ° ، قَالَ : ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ° ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : " صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِأُذُنَيْهِ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي أَرَى أَنْ يَرْفَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلا شَيْءَ عَلَى مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى حِذَاءِ أُذُنَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْمُصَلِّي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ إِلَى الأُذُنَيْنِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا مَذْهَبٌ ، إِذْ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ اخْتِلافِ الْمُبَاحِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، رُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : التَّكْبِيرَةُ الأُولَى الَّتِي لِلاسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهَا مِنَ التَّكْبِيرِ ، قَالَ : حَتَّى يَخْلُفَ الرَّأْسَ
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ الثِّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما