1241 حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ° ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ° ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ ° ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةَ فِي الصَّلاةِ " ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْوَى فِي الْحَدِيثِ ، وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ ، وَقَالَ قَائِلٌ : لَيْسَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ الْيَدَ خَبَرٌ يَثْبُتُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ شَاءَ وَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ، وَإِنْ شَاءَ فَوْقَهَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُهَاجِرٍ النَّبَّالِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ذُلٌّ بَيْنَ يَدَيْ عِزٍّ