1270 فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ ، فَحَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، عَنْ مَكْحُولٍ ° ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ الأَنْصَارِيِّ ° ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ° ، قَالَ : " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَاةَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي لأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ ، قَالَ : قُلْنَا : نَعَمْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ هَكَذَا قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا "
وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ : ابْنُ عَوْنٍ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ , وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَالَ : اقْرَأْ , قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَكَ ؟ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَرَأْتَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَرَأْتُ " ، وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " لا تَجُوزُ صَلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا " ، وَقَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ " ، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " اقْرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ " ، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا صَلاةَ إِلا بِهَا " .