1289 حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ مَنْصُورٍ ° ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ ° حَدَّثَهُمْ , قَالَ : ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ° ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ° ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي سَكْتَتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؟ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ ، وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَيُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَكْتَةٌ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؛ لَيَقْرَأَ مَنْ خَلْفَهُ ، وَيَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ ، خِلافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَيْسَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْعُوَ إِلا بِمَا فِي الْقُرْآنِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَيُقَالُ : إِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ سَمُرَةَ