1317 حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ° ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، عَنْ سُهَيْلٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا " ، دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ يَجْهَرُ بِالنَّاسِ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ذَلِكَ ، لأَنَّ الإِمَامَ لَوْ أَسَرَّ التَّأْمِينَ لَمْ يُعْلِمْ بِذَلِكَ الْمَأْمُومَ فَيُؤَمِّنُ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ ، وَهَذَا بَيِّنٌ ظَاهِرٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْفَهْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومَ أَنْ يُؤَمِّنَ إِذَا أَمَّنَ إِمَامُهُ