1473 حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ ° ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ، قَالَ : قُلْنَا : حَتَّى يَقُومَ ؟ قَالَ : حَتَّى يَقُومَ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَكَرِهَ بَعْضُهُمُ الزِّيَادَةَ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ، فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الْمَثْنَى الأَوَّلِ : إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ ، وَقَالَ طَاوُسٌ فِي الْمَثْنَى الأَوَّلِ : مَا أَعْلَمُهُ إِلا التَّشَهُّدَ قَطُّ ، وَهَذَا مَذْهَبُ النَّخَعِيِّ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : مَنْ زَادَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : لا تُزِدْ فِي الْجُلُوسِ الأَوَّلِ عَلَى التَّشَهُّدِ وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَبَاحَ أَنْ يَدْعُوَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : ذَاكَ وَاسِعٌ ، وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْقَوْلُ الأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ