1607 حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، قَالَ : ثنا ابْنُ قَعْنَبٍ ° ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلامِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً ، شَفَعْتَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً ، فَالسَّجْدَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَدُلُّ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ الشَّاكَّ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ ، فَيُتِمُّ صَلاتَهُ ، وَلا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ خَبَرًا ثَابِتًا فِيهِ ذِكْرُ الأَمْرِ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلا حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا ، وَسَائِرُ الأَخْبَارِ إِمَّا مُخْتَلَفٌ فِي أَسَانِيدِهَا ، وَإِمَّا ثَابِتُ الإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الأَمْرِ بِسُجُودِ السَّهْوِ ، إِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ سَجَدَ سُجُودَ السَّهْوِ