1644 حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ° ، قَالَ : " السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، أَوْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلاتِهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا "
وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَيَتَشَهَّدُ تَشْهِيدَتَيْنِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالأَسْوَدِ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقْعُدَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَامُ فِيهِ ، وَيَقُومَانِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يُقْعَدُ فِيهِ ، فَلا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى ، فَجَلَسَ فِي صَلاةٍ ثَلاثَ جَلَسَاتٍ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسْهُوَ ، فَيَجْلِسُ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ فَيَقُومُ ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَ وَلَمْ يَجْلِسْ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ سَهْوًا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ ، وَاسْتَحْسَنَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ بَعْضُ النَّاسِ ، قَالَ : لأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَلِّي ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّالِثَةِ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَجَلَسَ فِي ثَلاثٍ فَأَتَمَّ صَلاتَهُ ، وَيَسْجُدُ السَّهْوَ .