1665 حَدَّثنا إِسْحَاقُ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ° ، عَنْ خُصَيْفٍ ° ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ° ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ° ، " أَنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " ، وَحُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكٍ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ يُسَلَّمَ فِيهِمَا وَلا يُتَشَهَّدُ فِيهِ ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَمِنْ حُجَّةِ قَائِلِهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَلا يَثْبُتُ التَّشَهُّدُ عَنْهُ ، فَالَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ يَفْعَلُ وَتَوَقَّفَ عَنِ التَّشَهُّدِ ، لأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُ ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ خَامِسٌ : وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : إِنْ شَاءَ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ، وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ تَشَهَّدَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَثَبَتْ مَعَ ثُبُوتِ التَّسْلِيمِ فِيهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِيهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ