1668 حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " إِذَا أَوْهَمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " إِذَا أَوْهَمَ فِي التَّطَوُّعِ فَلا سُجُودَ عَلَيْهِ "

ذكر السهو في سجدتي السهو اختلف أهل العلم فيمن سها في سجدتي السهو ، فَقَالَتْ طائفة : لَيْسَ عَلَيْهِ سهو ، كذلك قَالَ النخعي ، وَالحَسَن ، ومغيرة ، وابن أَبِي ليلى ، والبتي ، ومنصور بن زاذان ، ومالك ، والثوري ، والليث بن سَعْد ، وَالشَّافِعِيّ ، وَالحَسَن بن صالح ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق ، وَقَالَ إِسْحَاق : هُوَ إجماع أهل العلم من التابعين ، وبه قَالَ أصحاب الرأي ، وَقَالَ قَتَادَة : يعيد سجدتي السهو يعني في رجل سها في سجدتي السهو ، مسألة قَالَ أَبُو بَكْر : واختلفوا فيمن صلى ركعتين تطوعا ، فقام في التي أراد أن يسلم فيها فَكَانَ الأوزاعي يَقُولُ : يمضي فإذا صلى أربع ركعات وتشهد سجد سجدتين وَهُوَ جالس ، فإن كَانَ متطوعا في صلاة الليل فقام عن التشهد ، فذكر قبل أن يركع الثالثة رجع ، فتشهد وسلم ، ولم يسجد ؛ لِأَنَّهُ رجع إلى يقينه ، لقول النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ : " صلاة الليل مثنى مثنى " ، وَقَالَ مالك : يمضي إِذَا قام إلى الثالثة حَتَّى يتم الرابعة في صلاة الليل والنهار ثُمَّ يسجد سجدتين ، وَكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُولُ إذ هُوَ بالعراق : وتطوع بركعتين فوصلهما حَتَّى يكونا أربعا سجد سجدتي السهو ، لحديث ابن عُمَر عن النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ : " صلاة الليل مثنى مثنى "

السند · الإسناد بالترتيب
محمد بن علي←سعيد بن منصور←عبد الله بن المبارك←يعقوب بن القعقاع←عطاء←ابن عباس