1674 وَحَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدٍ الزُّنْبُورِ ° ، قَالَ : ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ° ، عَنْ لَيْثٍ ° ، عَنْ مُجَاهِدٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : " السَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَمِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ " . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هِيَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، هَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : " هِيَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فِي وَقْتِ الصَّلاةِ " ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَائِشَةَ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ أَحَدَ هَذِهِ السَّاعَاتِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، أَوْ رَقِيَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، أَوْ عِنْدَ الإِقَامَةِ "