1699 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ° ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ° ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ° ، أَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ : " إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ فَقُلْ : الصَّلاةُ فِي الرِّحَالِ " ، فَقِيلَ لَهُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْجُمُعَةِ : نَحْنُ نَقُولُ : هِيَ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ ثَلاثَةَ أَمْيَالٍ وَاجِبَةٌ ، قَالَ : وَإِنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ ، قَالَ : لا يُعْتَدُّ الْمَطَرُ عُذْرًا ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَوَ لَمْ يَجِئْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِدَاءِ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ مَطَرٍ " الصَّلاةُ فِي الرِّحَالِ " قَالَ : تِلْكَ جُمُعَةٌ كَانَتْ فِي سَفَرٍ ، وَلَيْسَتْ جُمُعَةُ السَّفَرِ وَاجِبَةً . وَقَالَ أَحْمَدُ " فِي الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَعَلَى حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : عَلَى كِلا الْحَدِيثَيْنِ الْعَمَلُ ، لأَنَّهُ عُذْرٌ
- ذِكْرُ اخْتِلافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقُرَى الَّتِي يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْجُمُعَةِ