← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#1701 1747 ☰ ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أه…
A− A+

1701 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° " أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُجَمِّعُونَ فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ " . وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَنْ يُجَمِّعُوا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : كُلُّ قَرْيَةٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ يَجْمَعُ فِيهَا ، وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ : أَيُّمَا قَرْيَةٍ فِيهَا أَمِيرٌ يَقْضِي وَيُقِيمُ الْحُدُودَ فَإِنَّهُ يُجَمِّعُ فِيهَا ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : كُلُّ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ عَلَيْهَا أَمِيرٌ أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ فَلْيُجَمِّعْ بِهِمْ أَمِيرُهُمْ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : كُلُّ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ فِيهَا جَمَاعَةٌ ، وَعَلَيْهِمْ أَمِيرٌ أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ فَلْيُجَمِّعْ بِهِمْ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لا جُمُعَةَ وَلا تَشْرِيقَ إِلا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، يُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ

السند · الإسناد بالترتيب
إسحاق←عبد الرزاق←عبد الله بن عمر←نافع←ابن عمر