1744 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ° : أَنَّ " النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ ، وَفِي زَمَانِ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ وَإِذَا قَامَتِ الصَّلاةُ ، حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ ، فَكَثُرَ النَّاسُ ؛ فَزَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، فَثَبَتَ حَتَّى السَّاعَةِ " . وَقَدْ قَالَ قَائِلٌ : وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِقَوْلِهِ : وَإِذَا قَامَتِ الصَّلاةُ ، أَرَادَ بِالنِّدَاءِ الثَّانِي الإِقَامَةَ ، وَقَدْ يُقَالُ لِلأَذَانِ وَالإِقَامَةِ أَذَانَانِ ، أَلَمْ تَسْمَعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ " ، وَقَالَ اللَّهُ : وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ الآيَةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبٌ وَأُمٌّ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : الأَذَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا صَعِدَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أُذِّنَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ فِي الْعَدَدِ ، وَهُوَ الأَوَّلُ الَّذِي بَدَأَ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، فَلَمْ يَكْرَهْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلِمْنَاهُ ، ثُمَّ مَضَتِ الأُمَّةُ عَلَيْهِ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا